عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

122

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

دمت خليطا لفلان لزمه قال ابن القاسم : وإن قال ذلك قبل أن يشاركه ، فلا شيء عليه ، وهو مذهب مالك ، وإن قاله بعد أنه خالطه لزمه ما دام خليطا . ومن كتاب ابن سحنون ، ومن قال : كل امرأة أتزوجها حتى تتزوج فلانة فلانا فهي طالق ، فلا تلزمه إلا أن يموت الرجل ، فيسقط اليمين . ومن كتاب ابن المواز ، وإن قال أن تزوجك فأنت طالق غدا ، فإن تزوجها في غد ، أو قبل غد ، لزمه ، وإن تزوجها بعد غد لم يزمه . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ، ثم قال : إن مات امرأتي إن تزوجت حتى أغزو أو أحج ، فالتي أتزوج طالق ، ثم ذكر أن نكاحها فاسد لتزويج محلل أو لغير ذلك ، وكان صحيحا ، فطلقها فهل يتزوج قبل الحج أوالغزو ، قال : لا شيء عليه إلا أن يريد : إن خلوت منها [ بموت أو غيره قال له : إنما نويت خلوتي منها ولم اذكر إلا الموت ] . ومن قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك بعد موتك طالق ، وكل جارية أتسررها حرة . فماتت ، فليتزوج ولا يتسرر ؛ لأنه من قال : كل جارية اشتريها أطؤها حرة . يلزمه ؛ لأنه لا يتزوج من لا يطؤها ، ويملك من لا يطؤها . ومن كتاب ابن سحنون ، ومن قال : كل امرأة أتزوجها ، ما دامت أمي حية طالق . لزمه . لو قال : ما دام هذا الصبي حيا . وهو ابن عشر سنين ، والحالف ابن / ثلاثين سنة ، أو أربعين ، قال : ذلك يلزمه ، ولا يعمل فيه على الغالب من التعمير ، وقد يموت صغير قبل كبير . قال : وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين طالق فتزوج قبل ذلك امرأة فطلقت ثم تزوجها فإنه يتكرر عليه ذلك كلما تزوجها وكذلك في البلد المخصوص . قال ابن القاسم يتكرر عليه الحنث في القبيل والجنس . وأما لو قال [ 5 / 122 ]