عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
115
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ولو تزوج في الموضع الذي إذا برز لم يقصر حتى يجاوزه ، لم أفسخه لم أحبه وأحب أن لو تجاوز إلى موضع لا تجب عليه فيه جمعة ومن حلف بطلاق من يتزوج بمصر ، فله أن يتزوج بغيرها مصرية مقيمة بغيرها إلا أن ينوي لا يتزوج مصرية أو يحلف لا يتزوج مصرية فيحنث قال مالك بمصر مصرية يريد في هذا . ومن العتبية ، قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في الحالف لا يتزوج مقيمة بمصر ، قال عن بعض أهل العلم : لا بأس أن يتزوج مصرية بغير مصر ، وإن كانت مقيمة بمصر ، قال ابن القاسم : [ من حلف بالطلاق : لا اشترى سلعة كذا بالفسطاط ، أو بحرية عبد إن اشتراه بالفسطاط فاشترى من ذلك بغير الفسطاط ، وذلك الشيء بالفسطاط ، فلا شيء عليه ] وإن حلف بطلاق من يتزوجها بالمدينة ، / فلا بأس أن يواعدها بالمدينة ، ويعقد نكاحها بغيرها ، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، وذكر ابن حبيب في الحالف لا يتزوج في الأندلس مثل ما ذكرنا في الكتابين . قال : وإن نوى كراهية نساء الأندلس لجفائهن فلا يتزوج أندلسية حيثما كانت ، وله نكاح غيرهن بالأندلس وبغيرها ، وإن لم تكن له نية ، فلا يتزوج بالأندلس مصرية ولا غيرها ، وله نكاح أندلسية بمصر والعراق ، ويحنث ما جاوز بحر الأندلس ، ولو كان بالأندلس ، فلا ينبغي أن يعقد نكاحها بغير الأندلس مع وليها ، إلا الأب في البكر ، ولو أشهد عليها وليها غير الأب بالأندلس برضاها ، فالحالف لم يجز عقده بغيرها لبعد ما بين أرض المرأة وأرض الزوج ، وإنما يحوز ما كان بقرب ذلك وبقدره ، فأرى المواعدة أيضا ببلد الحلف توجب الحنث ، وقال من أرضى وسهل فيه بعض الناس ، ولا يعجبني . ومن المجموعة ، قال ابن دينار ، وابن أبي حازم : ومن قال كل امرأة أتزوجها من أهل مصر طالق ، فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها شامية ، فإنه يحنث ، قال ابن [ 5 / 115 ]