عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
11
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فإن قلن : مشغولة الرحم . وإن لم يكن بها حمل بين ردها وإن كان قد غاب عليها . جامع القول في استبراء الإماء في البيع من كتاب محمد : قال مالك في الجارية تباع قبل أن تبلغ : فاستبراؤها ثلاثة أشهر ، فإن انقلب بها المبتاع فأرى أن تحلف ثم تستبرأ . قال ابن القاسم : من تحمل الرجال منهن ، فإنه يخاف عليها الحمل ، ففيها الاستبراء قال عبد الملك بن الحسن ، في العتبية ، عن ابن وهب ، في الصغيرة . مثلها يوطأ ، ومثلها لا تحمل ، ففيها المواضعة ؛ فإن لم تتواضع ، وماتت بيد المبتاع ، فإذا جهل الاستبراء ، فهي من البائع . ومن الواضحة ، قال مالك : نستبرأ الصغيرة إذا بلغت أن توطأ ، وإن أمن منها الحمل . قال ابن حبيب : وهذه سديد ، وقد روي عن كثير من السلف أنها إنما تستبرأ إذا قاربت البلوغ / ، وخشي الحمل على مثلها ؛ لأنها قد تحمل قبل الحيض إذا قاربته ، وأما إن لم تقاربه ولا يحمل مثلها فلا تستبرأ ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والقاسم ، وسالم ، والحسن ، والنخعي ، وعطاء المكي ، وابن شهاب ، وأبي الزناد ، وربيعة ، وابن هرمز وقاله مطرف ، وابن الماجشون . وإن قاربت الحيضة ، ففيها الاستبراء . وقد اختلف [ في مبلغه ] فقال سليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ومكحول وربيعة وابن هرمز والليث ومالك وأصحابه ، ثلاثة أشهر . وروي عن عمر وعلي وابن المسيب والنخعي وعطاء وأبي الزناد وابن أبي ذئب شهر ونصف . وقال بعض العلماء : شهر . وبعضهم : شهران . سمعت ابن الماجشون يقوله ، ولا أعلم من قاله بتسمية . ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : واستبراء المستحاضة والتي ترفعها حيضتها ثلاثة أشهر إلا أن تستربت فتبلغ أشهر ، وأما التي لا تحيض [ 5 / 11 ]