عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
103
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن قال : أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت أو قال إذا جاء المطر أو إن لم يكن المطر من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجسون : إذا قال لزوجته ، ولم تحض : إذا حضت فأنت طالق طلقت الآن ، ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض ، يريد : ويقول النساء إنه دم حيض ، قال ولو قال إذا حملت فأنت طالق فله وطؤها في طهر . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في قوله : إذا حضت ، وإذا وضعت ليس بأجل ، ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط . وقال ابن وهب في : إذا حضت وإذا وضعت ، وقاله المغيرة وابن دينار ، وقال أصبغ مثل قول ابن القاسم : إنه أجل آت في الأغلب . قال ابن عبد الحكم : روى عن مالك في إذا حضت أن لا شيء عليه حتى تحيض فيلزمه الطلاق وكذلك قوله كلما حضت فتطلق إذا حاضت واحدة ، ثم إن ارتجع لزمه إذا حاضت ثانية ، فإن ارتجع ثم حاضت الثالثة بانت منه بثلاث وروى عنه أنها تطلق في الوجهين مكانها والأول أحب إلينا . وكذلك قوله للحامل : إذا وضعت اختلف قوله فيه ، وقوله ليس بأجل حتى تضع أحب إلينا ، قال : ومن قال لامرأته الحامل : إذا وضعت فأنت طالق فقال مالك مرة : لا تطلق حتى تضع ، فإن وضعت ولدا ، وبقي في بطنها ولد فلا / تطلق حتى تضع الثاني . وروي عنه أنها تطلق عليه قال ذلك واختلف فيها قول ابن القاسم ، فقال : تطلق مكانها فيها ، وفي قوله : إذا حضت وإن حضت فإن وإذا في الحيض والوضع وقدوم فلان سواء ، ولا تطلق في قدوم الأب حتى يقدم . ومن المجموعة قال سحنون : وإن قال : إذا حملت فأنت طالق فلا تطلق بهذا الحمل إلا بجمل مؤتنف . [ 5 / 103 ]