الشيخ الجواهري
80
جواهر الكلام
فلاحظ وتأمل كي تعرف الحال في المسائل الثلاثة ، وأن المدار في البطلان فيها أجمع على اشتراط الادخال والاخراج والنقل ، وفي الصحة على اشتراط الدخول والخروج والانتقال ، وفي معقد اجماع التذكرة وغير ذلك من مسألة الوقف على الأولاد سنة ، ثم على الفقراء وغيرها والله العالم . ( و ) على كل حال فقد ( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية ( إذا وقف على أولاده الأصاغر ، جاز له أن يشرك معهم ) من يتجدد له من الأولاد ( وإن لم يشترط ) ووافقه على ذلك القاضي ، ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص ، ولعل ذلك مراد الشيخ أيضا . ( و ) كيف كان فهو ( ليس بمعتمد ) لمنافاته قاعدة الأسباب وما استفاضت به النصوص ( 1 ) من عدم جواز الرجوع فيما كان لله ، إذ التشريك فيه رجوع عما فعله أولا ، ولغير ذلك ، ولذا أعرض المشهور عنه ، بل لم أجد من وافقهما عليه كما اعترف به غير واحد ، فإن احتج لهما بصدر صحيح ابن يقطين ( 2 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن - يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك ، إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له " . وخبر سهل ( 3 ) " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به " . وصحيح ابن الحجاج ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس " . وخبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من والد بمنزلة الصدقة من غيره " فإن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث - 1 - 2 - 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث - 1 - 2 - 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث - 1 - 2 - 3 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث - 1 - 2 - 3 - 5 .