الشيخ الجواهري
481
جواهر الكلام
بصحته إلى الموت ، ووجه الصحة وجود المقتضي ، وصدور العقد من أهله في محله وانتفاء المانع إذ لا حق لغيره الآتي في رقبتها ، وإنما ينكشف ذلك عند الموت كما عن التحرير التصريح به ، هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث . ( وعلى القول الآخر ) أي النفوذ من الأصل ( يصح الجميع ) كما هو واضح . وهذا آخر الكلام في هذه المسائل ، وإن أطنب الفاضل في القواعد فيها وفي نظائرها ، لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع . ويتلوه الكلام في كتاب النكاح ، والله الموفق والمؤيد والمسدد . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . إلى هنا تم الجزء الثامن والعشرون من كتاب جواهر الكلام حسب تجزءتنا بحمد الله ومنه ، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته بالنسختين المصححتين على النسخة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الأغلاط ، إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . علي الآخوندي