الشيخ الجواهري
450
جواهر الكلام
بالبنت أيضا ومقتضى الضابط المزبور أن يفرض له واحد كإحدى الزوجات ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع ، فأصل الفريضة ثمانية نصيب الزوجات الأربع منها واحد ، وينكسر عليهن ، فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين ، ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين . ( و ) من هنا قال المصنف ( لو قيل : ) له واحد ( من ثلاثة وثلاثين كان أشبه ) بل هو متعين ، ولذا جزم غير واحد بأنه سهو من قلمه الشريف كالسابق ولو كانت الوصية في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية ، وإن ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع ، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة ، فيكون من ثمانية وأربعين : للموصى له ثلثها ستة عشر وللزوجات أربعة ، وللبنت ثمانية وعشرون ، ولو أجازت إحداهن ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء من اثني عشر ، هو نصف السدس في مسألة الرد أو بالعكس ، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين ، أو أربعة في ستين تبلغ ماءتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة ، فمع إجازة البنت يكون لها ماءة واثني عشر هو الحاصل في ضرب ثمانية وعشرين في أربعة ، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة ، والباقي وهو ماءة وثمانية للموصى له ولو أجاز بعض الزوجات ، فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة ، وهو ثمانون ، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع زوجات ، الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك ، ثم قال : وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، ويقسم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فتدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم تقسم الباقي ، وهو ماءة وستون فريضة ، للزوجات عشرون وللابن ماءة وأربعون ، هذا على تقدير الرد ، وفي تقدير الإجازة للابن ماءة واثني عشر ، وللزوجات الأربع ستة عشر ، ويظهر من ذلك بأن