الشيخ الجواهري

370

جواهر الكلام

مجهول المالك . قلت : هو للموكل في الواقع بزعم الوكيل ، فيجب عليه أن يتوصل إلى إيصاله إليه ، بل قد يناقش في استحقاق رجوعه على الوكيل بعد فرض اعترافه بأنه للموكل في الواقع ، واستحقاقه المقاصة في ماله ، لا يوجب استحقاقا له على من في يده مال من ظلمه . اللهم إلا أن يدعى في المقام أن ما أخذه المالك منه صار عوضا عنه ولو شرعا أو يقال : بوجوب التمكين منه على الوكيل ، لعدم الضرر عليه من المالك الظالم بعد اعترافه بأنه ليس له . ومن هنا كان الظاهر اختصاص الحكم بالثمن المزبور المفروض كونه عوضا للسلعة في الواقع ، ولو لم يكن المشتري مصدقا للوكيل في دعوى الوكالة ، ففي المسالك أيضا " رجع على الوكيل بما غرمه أجمع ، لغروره ، ولو كان الثمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به لفساد البيع ظاهرا " . قلت : قد وقع له نحو هذه العبارة بل أصرح منها في كتاب البيع ، ولا ريب في فساد ظاهرها ، كما تقدم في محله ، وأن المتجه له الرجوع بجميع ما غرمه عوض المنافع ، ونحوها مما هو ليس من قيمة العين ، ولم يحصل له نفع في مقابلها بل وإن حصل ، وأما هي ففي رجوعه بما زاد منها على الثمن وعدمه قولان : بخلاف ما قابل الثمن منها ، فإنه لا يرجع به قطعا ، لعدم الغرور به ، وأما ما دفعه من الثمن فلا ريب في رجوعه به على الوكيل ، سواء كان مساويا لما غرمه أو أزيد أو أنقص ، لظهور فساد البيع كما هو واضح . ومحرر في محله ، ويمكن حمل عبارته على ذلك . { و } كيف كان ف‍ { إن رجع } المالك { على الوكيل } بقيمة ماله { رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه } لأن الثمن إن كان أقل فهو يزعم أن الموكل لا يستحق سواه ، وأنه ظالم بأخذ الزايد من القيمة ،