الشيخ الجواهري

241

جواهر الكلام

يحبس مقدمة لحبس الصفة ، فينبغي ضمانه جمعا بين الحقين ، ولا منافاة حينئذ بين الجواز والضمان . - يدفعه أولا : أنه ينبغي تخصيص الضمان بالثوب وهو غير معمول ، ضرورة كون حبس الصفة بحق حينئذ ، فلا تضمن لو تلفت . وثانيا : منع الضمان أيضا للمحبوس مقدمة للحق ، فإن حبسه حينئذ بحق أيضا ، باعتبار توقف حبس الحق عليه ، بل الحق فيه ، بل الحبس المفهوم من مقتضى المعاوضة لا فرق فيه بين الأمرين كما هو واضح بأدنى تأمل . ومن هنا قال الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في المقام " إن قول المصنف " الأقرب ذلك " مبني على أن الصفة تلحق بالأعيان ، وقد تقدم ذكره في الفلس ، بناء على أن المنافع تعد أموالا ، ولهذا يصح جعلها عوضا ومعوضا ، كما أن المبيع يحبس حتى يتقابضا ، ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه ، فكذلك المنفعة . وتظهر الثمرة في جواز حبس الثوب في سقوط الأجرة بتلفه فعلى ما قر به المصنف له حبسه ، وإن أباه ظاهر كلامه ، ولو تلف سقطت الأجرة على قوله " وهو صريح فيما قلناه . وكأنه استفاد من قوله ، " الأقرب تسليمه " وجوب التسليم على العامل أولا ، ولذا قال : إنه يأباه ظاهر كلامه . لكن فيه أن المراد توقف استحقاقه المطالبة بالأجرة على وجه يجب على المستأجر بذلها على تسليم العمل ، وهذا لا ينافي أن له الحبس لو لم يبذل المستأجر الأجرة ، ومثله في البيع وباقي المعاوضات ، ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا حاجة إلى البناء الذي ذكره ، لأن المعاوضة على المنافع أمر متفق عليه ، ولا بد في العوضين من التقابض كالبيع . وأما عد المنافع أموالا فالذي يقتضي عدمه فيها ، هو أنه لا وجود لها ، وإنما هو أمر موجود بالشأن والصلاحية ، ثم قوله إن ظاهر كلام المصنف يأبى