الشيخ الجواهري
185
جواهر الكلام
مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا " . ولا ينافي ذلك صحيح ابن سنان ( 1 ) عنه أيضا " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " الذي مثله خبر ابن مسكان ( 2 ) ولا خبر عبد الملك بن عمرو ( 3 ) عنه أيضا " ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط " . بعد ظهور اتحاد المستثنى منه في جميعها في كون المراد تعدد الاخراج من العام ، فهي مخصصات متعددة من عام متحد لا يقدح أخصية بعضها من بعض إذ جميع المخصصات متحدة في الحكم الايجابي الذي هو الضمان ، فلا يحمل بعضها على بعض بعد عدم التنافي بينها . بل ولا في اخراجها من العام ، ضرورة أن الخاص إذا أخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقي من الافراد على دلالته الأصلية ، فليس حينئذ إلا خروج الخاص من العام . وبذلك ظهر لك المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم ضمان العارية أصلا ، وما بين مستثنى الذهب والفضة ، وما بين مستثنى الدراهم ، وما بين مستثنى الدنانير . خصوصا بعد اتفاقهم على عدم التنافي بين خبري الدراهم والدنانير ، إذ ليس هو إلا باعتبار ظهور هما في إرادة تعدد الاخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما لا يقتضي عدم قابلية العام لاخراج غيره ، بل أقصاه بقاء ما عداه على دلالة العام الأول ، فإذا جاء ما يقتضي اخراج فرد آخر ضم إلى الفرد الآخر ، وهكذا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام العارية الحديث 1 - وذيله - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام العارية الحديث 1 - وذيله - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام العارية الحديث 1 - وذيله - 3 .