الشيخ الجواهري

139

جواهر الكلام

نعم في المسالك ومحكي التذكرة عدم الضمان في حل ما يقصد به المنع من الانتشار وإن كان للأخذ ولم يأخذ ، مع إمكان المناقشة فيه ، بأنهما معا تصرف غير مأذون فيه ، فهو تعد عما هو نائب فيه ، فيضمن أيضا كما اعترف به في جامع المقاصد اللهم إلا أن يقال بكون العدوان الذي يتبعه الضمان خصوص ما يصدق عليه الخيانة عرفا من التصرف ، لا مطلقا وإن أثم به ، باعتبار عدم الإذن فيه . ولعله لذا جزم الأردبيلي فيما حكي عنه " بأنه لا ضمان في شئ من ذلك ، حتى في فتح الختم ، للأصل ، وعدم التصرف والتقصير في الحفظ ، ولم يثبت كون هتك الحرز موجبا للضمان ، ولا بد له من دليل " ، وهو جيد إن لم يكن دليله الاجماع على الضمان بالتعدي الذي هو التجاوز عما يقتضيه إطلاق عقد الوديعة ، وإن لم يصدق به الخيانة أو أنها تتحقق به ، مضافا إلى ما يمكن دعوى استفادته من نصوص الرهن والمضاربة من الضمان بالتعدي مطلقا ، هذا كله في الختم من المالك . أما إذا كان من الوديع ففتحه لم يضمن على ما صرح به غير واحد ، إلا إذا كان بأمر المالك بعد الاستيداع أو قبله ، فإنه كختم المالك ، ومن ذلك يعلم الحال فيما قيل : من أن المراد بالضمان في المتن وغيره ضمان المظروف ، كما صرح به جماعة ، وأما الظرف ففي ضمانه وجهان ، واستقرب في التذكرة العدم ، لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف ، مع أنه حكي عنها التوقف في الضمان بعد الدراهم الغير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب من أنه تصرف في الوديعة ، ومن أنه لم يقصد الخيانة ورد بأن المعتبر في الضمان التعدي بالتصرف في الوديعة بما لا يقتضيه إطلاق عقدها ، لا قصد الخيانة ، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا وجه الكلام في المسألة . ومنه يعلم ما عن المبسوط والتذكرة والتحرير ، وفي المسالك من أنه " لو خرق الكيس ، فإن كان الخرق تحت موضع الختم فهو كفض الختم ، وإن كان فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرق " . { وكذا } يعلم منه الحال أيضا فيما { لو أودعه كيسين فمزجهما } بآخر حتى مع اتحاد المالك ، بل في المسالك " يمكن إرادة تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج ،