ابن حبان
96
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا 4273 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ : " يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ؟ " فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ رَاجَعْتِيهِ ( 1 ) ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ " قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ( 2 ) .
--> ( 1 ) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهي لغة ضعيفة ، وفي رواية البخاري : " لو راجعتِهِ " بحذفها ، على الجادة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما . خالد الأول : هو خالد بن مهران الحذاء ، والثاني : هو ابن عبد الله الطحان الواسطي . وأخرجه الدارمي 2 / 169 - 170 عن عمرو بن عون ، عن خالد بن عبد الله ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 5283 ) في الطلاق : باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ، والنسائي 8 / 245 - 246 في آداب القضاة : باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم ، وابن ماجة ( 2075 ) في الطلاق : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، والبيهقي 7 / 22 ، والبغوي ( 2299 ) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد بن مهران الحذاء ، به . وأخرجه بنحوه أبو داود ( 2231 ) في الطلاق : باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ، من طريق حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، به .