ابن حبان
84
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا 4267 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طلاقا ؟ ! ( 1 )
--> = امرأته بالطلاق ؟ ، والنسائي 6 / 150 في الطلاق : باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ، والطحاوي ( 636 ) ، والحاكم 4 / 35 ، والبيهقي 7 / 39 و 342 ، والدارقطني 4 / 29 من طرق عن الوليد بن مسلم ، به . ( 1 ) إسناده صحيح ، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري ، وأبو داود - وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي - ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، أبو الضحى : هو مسلم بن صبيح ، وهو في ( مسند الطيالسي ) ( 1403 ) عن شعبة ، عن الأعمش ، به ، وقولها : ( فهل كان ذلك طلاقاً ) استفهام إنكار . وأخرجه أحمد 6 / 173 ، والنسائي 6 / 56 في النكاح : باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه . . . ، من طريق محمد بن جعفر ، والنسائي 6 / 161 في الطلاق : باب في المخيرة تختار زوجها ، من طريق خالد بن الحارث ، كلاهما عن شعبة ، عن الأعمش ، به . وأخرجه أحمد 6 / 202 و 205 و 240 ، والدارمي 2 / 162 ، والحميدي ( 234 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 59 ، والبخاري ( 5263 ) ، ومسلم ( 1477 ) ( 24 ) و ( 25 ) و ( 27 ) ، والترمذي ( 1179 ) ، والنسائي 6 / 56 و 160 - 161 ، وابن الجارود ( 740 ) ، والبيهقي 7 / 38 - 39 و 345 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1477 ) ( 26 ) و ( 27 ) ، والنسائي 6 / 161 من طرق عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، به . = =