ابن حبان
79
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = ذلك له ، فجعلها واحدة . وهذا إسناد صحيح على شرطهما . وأخرجه ابن وهب في ( مسنده ) : فيما قاله الحافظ في ( الفتح ) 9 / 266 عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابنَ عمر طلَّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمرُ رسول الله عن ذلك ، فقال : " مُرْهُ فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر " قال ابن أبي ذئب : وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال الحافظ : وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصيرُ إليه ، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض . وأخرجه أحمد 2 / 26 و 58 و 61 و 81 و 130 ، والبخاري ( 4908 ) و ( 7160 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 4 ) ، والدارمي 2 / 160 ، والترمذيّ ( 1176 ) ، وابن الجارود ( 736 ) ، والطحاوي 3 / 53 ، والدارقطني 4 / 6 ، والبيهقي 7 / 324 من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر ، ولفظ مسلم قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه ، فإن بدا له أن يُطلقها ، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله " ، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها . وأخرجه أحمد 2 / 43 ، 51 ، 79 ، والبخاري ( 5258 ) و ( 5333 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 7 ) و ( 10 ) ، والطيالسي ( 1942 ) ، والنسائي 6 / 141 و 142 ، وابن ماجة ( 2222 ) ، والطحاوي 3 / 52 ، والدارقطني 4 / 8 ، والترمذي ( 1175 ) ، والبيهقي 7 / 325 ، وأبو داود ( 2184 ) من طرق عن يونس بن جبير ، قال : قلتُ لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف ابن عمر ، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأمره أن يُراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ، قلت : فهل عدّ ذلك طلاقاً ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ، وفي رواية لمسلم ( 12 ) : فقلت لابن عمر : أفاحتسبت بها ؟ قال : ما يمنعه ، أرأيت إن عجز واستحمق ، وفي أخرى : قلتُ : فاعتددت = =