ابن حبان
70
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ 4256 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ( 1 ) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة قالت : جاءت هند إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مُضَيِّقٌ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي ، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؟ قَالَ : " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يشعر " ( 2 ) . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ تُرِيدُ بِهِ النَّفَقَةَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ 4257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ
--> = وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن ، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاءُ قدرِ حقه ، فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة . انتهى . ( 1 ) تحرف في الأصل إلى : ( عبد الله ) ، والتصويب من كتب الرجال . ( 2 ) إسناده صحيح . عبيد الله بن محمد بن عائشة ثقة روى له أصحاب السنن غيرَ ابنِ ماجة ، وحمادُ بن سلمة من رجال مسلم ، ومن فوقهما من رجال الشيخين ، وانظر ما قبله .