ابن حبان
429
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عُبَادَةَ " قُلْتُ : لَبَّيْكَ قَالَ : " اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً لله بواحا " 1 . ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4567 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ، فَأَوْقَدَ نَارًا ، فَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " أَوْ قَالَ : " أَبَدًا " وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : " أَحْسَنْتُمْ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ في المعروف " 1 .
--> 1 إسناده حسن ، وهو مكرر 4562 . 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . حِبان : هو ابن موسى بن سوار السلمي المروزي ، وعبد الله : هو ابن المبارك ، وزبيد : هو ابن الحارث اليامي ، وأبو عبد الرحمن السلمي : هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة الكوفي المقرئ . وأخرجه أحمد 1 / 94 ، والبخاري 7257 في أخبار الآحاد : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، ومسلم 1840 في الإمارة : باب وجوب في إجازة خبر الواحد الصدوق ، ومسلم 1840 في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وأبو داود 2625 في الجهاد : باب في الطاعة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =