ابن حبان

411

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

2 - بَابُ : بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ 4545 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم 1 .

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . قيس : هو ابن أبي حازم البجلي الأحمسي ، ويحيى بن سعيد : هو القطان . وأخرجه أحمد 4 / 365 ، والبخاري 57 في الإيمان : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة . . . " ، و 524 في مواقيت الصلاة : باب البيعة على إقام الصلاة ، و 2715 في الشروط : باب ما يجوز من الشروط في الإسلام . . . ، والترمذي 1925 في البر والصلة : باب ما جاء في النصيحة ، والطبراني 2246 من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 361 ، والحميدي 795 ، والبخاري 1401 في الزكاة : باب البيعة على إيتاء الزكاة ، و 2157 في البيوع : باب ما يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ ومسلم 56 97 في الإيمان : باب بيان أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =