ابن حبان
406
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ ! قَالَ : " الْجِذْعُ تَنْقُرُونَهُ ، وَتُلْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ - أَوِ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْ يَغْلِيَ ، فَإِذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " . قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرْبَةٌ كَذَلِكَ ، قَالَ : كُنْتُ أُخَبِّأَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ : " اشْرَبُوا فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي تُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضُنَا كَثِيرُ الْجِرْذَانِ ، لَا يَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ . قَالَ : " وَإِنْ أَكَلَهَا الْجِرْذَانُ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : " إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الحلم والأناة " 1 .
--> 1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام العجلي وهو ثقة من رجال البخاري . سعيد : هو ابن أبي عروبة ، وخالد بن الحارث ممن سمع منه قبل اختلاطه . وأخرجه الخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 442 - 443 من طريق الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، عن أحمد بن القطان ، عن أحمد بن المقدام العجلي ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 18 26 في الإيمان : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين . . . ، من طريق إسماعيل ابن عليّة ، و 27 من طريق ابن أبي عدي ، وابن مندة في " الإيمان " 155 من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة ، به . وأخرجه مختصراً مسلم أيضاً 18 28 من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي قَزْعة ، عن أبي نضرة ، به . وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وأبي هريرة برقم 157 . القُطيعاء : هو نوع من التمر صِغار ، يقال له : الشِّهريز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =