ابن حبان
38
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء " ( 1 ) . 4225 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو كامل الجحدري : هو فضيل بن حسين وهو من رجال مسلم ، ومن فوقه على شرطهما . أبو عوانة : هو وضاح اليشكري . وأخرجه الترمذي ( 152 ) في الرضاع : باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين ، عن قتيبة ، عن أبي عَوانة ، بهذا الإسناد ، وزاد في آخره " في الثدي ، وكان قبلَ الفطام " ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجة ( 1946 ) من طريق عبد الله بن وهب ، أخبرني ابنُ لهيعة ، عن أبي الأسود عن عُروة ، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ " وهذا سند قوي ، فإن راويه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وهو أحدُ العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه ، وقولُ البُوصيري في ( الزوائد ) ورقة 126 : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه . وعن أبي هريرة عند البزار ( 1444 ) ، والبيهقي 7 / 455 من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبي هريرة رفعه " لا تحرم مِن الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاءَ " ، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي السند رجاله ثقات ، وقال البيهقي : رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعضِ معناه . قلتُ : أخرج الرواية الموقوفة الشافعيُّ في ( مسنده ) عن سفيان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج أظنُّه عن أبي هريرة قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءَ " .