ابن حبان

341

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِيتًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أزواج 1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْرَأَةً وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا ؟ ! لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ " وَأَخْرَجَهُ ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كل يوم جمعة يستطعم 2 .

--> 1 أزواج سقطت من الأصل و " التقاسيم " 4 / 192 ، واستدركت من مصادر التخريج . 2 إسناده قوي مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو داود 4109 في اللباس : باب في قوله : { غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ } ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 152 ، وابن جرير الطبري 18 / 123 ، ومسلم 2181 في السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ، وأبو داود 4107 و 4108 ، والنسائي في " عشرة النساء " 365 ، والبيهقي 7 / 96 ، والبغوي 3209 من طرق عن معمر ، به ، وليس عندهم أنه أخرجه إلى البيداء ، ولكن قالوا فيه : فحجبوه ، وقد تابع الزهريَّ عليه هشامُ بن عروة عند أبي داود في الموضع الأول . وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد 6 / 290 ، والبخاري 4324 و 5235 و 5887 ، ومسلم 2180 ، وأبي داود 4929 ، وابن ماجة 1902 و 2614 ولفظه أن مخنّثاً كان عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ، فقال أي المخنث لأخي أم سلمة : يا عبد الله بن أمية ، إن فتح الله عليكم الطائف غداً ، فإني أدلّك على بنت غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان . فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يَدْخل هؤلاءِ عليكم " . والبيداء : هي الأرض الملساء التي دون ذي الحُليفة في طريق مكة .