ابن حبان

332

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا 4479 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خير وكفر عن يمينك " 1 .

--> = 8 / 148 - 149 عن معمر ، عن الزهري ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عن أبيه - وبعضهم يزيد فيه على بعض . قال الترمذي : حديث صحيح . وأخرجه بنحوه في قصة طويلة أحمد 1 / 46 من طريق أبي عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن ابن عباس ، عن ابن عمر . قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ 13 / 220 : وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده ، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر ، وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة ، قال : وهو شيبه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره ، فكذلك الإمام . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " صحيح مسلم " 1652 في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ، عن علي بن حُجر السعدي ، بهذا الإسناد ، وقد تقدم برقم 4348 .