ابن حبان
327
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
7 - بَابُ : الرِّدَّةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَيِّ دِينٍ كَانَ سِوَى الْإِسْلَامِ 4475 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من بدل دينه فاقتلوه " 1 .
--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي 8 / 204 - 205 من طريق أبي الوليد الفقيه ، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1 / 322 - 323 ، والنسائي 7 / 105 في تحريم الدم : باب الحكم في المرتد ، وأبو يعلى 2533 ، والطبراني 10638 ، والبيهقي 8 / 202 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، به . زاد بعضهم فيه أن علياً رضي الله عنه أُتي بناس من الزُّطّ يعبدون وثناً فحرَّقهم بالنار ، فقال ابن عباس : . . . فذكره . وقوله : من بدّل دينه عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى ، وخصه الحنفية بالذكر ، وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له : " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فإن عاد وإلاّ فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها ، فإن عادت وإلاّ فاضرب عنقها " وسنده حسن . قاله الحافظ في " الفتح " 12 / 284 ، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه .