ابن حبان
306
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْلَدَ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ 4453 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِ
--> = جابر بن عبد الله كما سيأتي في الحديث الآتي . وأخرجه أحمد 3 / 466 و 4 / 45 ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " 10 / 107 ، والبخاري 6848 في الحدود : باب كم التعزير والأدب ، وأبو داود 4491 في الحدود : باب في التعزير ، والترمذي 1463 في الحدود : باب ما جاء في التعزير ، والنسائي في الرجم ، وابن ماجة 2601 في الحدود : باب التعزير ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 3 / 164 ، والطبراني 22 / 515 و 516 ، والبغوي 2609 من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وأخرجه أحمد 3 / 466 ، والطبراني 22 / 517 من طريقين عن بكير بن الأشج ، به . وأخرجه البخاري 8649 من طريق فضيل بن سليمان ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن عبد الرحمن بن جار ، عمن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم . . . وأخرجه عبد الرزاق 13677 عن ابن جريج ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . . . قال الحافظ في " الفتح " 2 / 185 : وقد اختلف السلفُ في مدلول هذا الحديث ، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه ، وإسحاق ، وبعض الشافعية ، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : توز الزيادة على العشر ، ثم اختلفوا فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدود ، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان ، وفي قول أو وجه : يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه ، وهو مقتضى قول الأوزاعي : لا يبلغ به الحد ، ولم يفصل ، وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ ، وهو اختيار أبي ثور ، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين ، وعن عثمان : ثلاثين ، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مئة ، وكذا عن ابن مسعود ، وعن مالك ، وأبي ثور ، وعطاء : لا يعزر إلا من تكرر منه ، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا تعزير ، وعن أبي حنيفة : لا يبلغ أربعين ، وعن ابن أبي ليلة وأبي يوسف : لا يزاد على خمس وتسعين جلدة ، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف : لا يبلغ ثمانين .