ابن حبان
282
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قَالَ سِمَاكٌ : فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَقَالَ الْحَكَمُ : يَنْبَغِي أَنْ يرده أربع مرات ، وقال حماد : مرة . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَى يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَكَانَ مُحْصِنًا 4437 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : إِنَّ رَجُلًا
--> = ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 1897 عن سليمان بن الحسن ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 103 ، وابن أبي شيبة 10 / 73 ، ومسلم 1692 18 في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، وأبو داود 4423 في الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 2 / 158 ، والطحاوي 3 / 142 و 143 من طرق عن شعبة ، به . وفيه : فردّه مرتين ، وفي رواية لمسلم والطحاوي : مرتين أو ثلاثاً . وأخرجه عبد الرزاق 13343 ، ومن طريقه أحمد 5 / 86 و 87 ، والطبراني 1917 عن إسرائيل بن يونس ، وأحمد 5 / 102 من طريق المسعودي ، ومسلم 1692 17 ، وأبو داود 4422 ، والطبراني 1979 ، والبيهقي 8 / 226 - 227 من طريق أبي عوانة ، والطبراني 2049 من طريق الوليد بن أبي ثور ، أربعتهم عن سماك بن حرب ، به . في رواية إسرائيل والوليد ردُّه له مرتين ، وفي رواية أبي عوانة فشهد على نفسه أربع شهادات ، وفي رواية المسعودي : فاعترف مراراً .