ابن حبان
274
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما 4429 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ . قَالَ أُبَيٌّ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ لَنَا ، فَنَحْنُ نَقُولُ . كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ ؟ قَالَ قُلْتُ : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ أُبَيٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 1 .
--> 1 إسناده كسابقه . وأخرجه من قوله : كم تعدّون . . . إلخ النسائي في الرجم كما في " التحفة " 1 / 16 عن معاوية بن صالح الأشعري ، عن منصور بن أبي مزاحم ، عن أبي حفص الأبّار ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 540 ، وعبد الرزاق 13363 ، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات 5 / 132 ، والبيهقي 8 / 211 من طرق عن عاصم ، عن زِر ، قال : قال لي أُبي بن كعب : يا زر ، كأين تعد ، وكأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ قال : قلت : كذا وكذا آية . قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، وإن كنّا لنقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله فرفع فيما رفع . وأخرج القسم الأول منه الحميدي 374 ، والبخاري 4976 في التفسير : باب سورة { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } ، و 4977 باب سورة { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =