ابن حبان
251
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيِّهَا ، فَقَالَ : " أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا " . فَلَمَّا وَضَعَتْ ، أَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ 1 بِهَا فَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ جل وعلا " 2 .
--> 1 في الأصل : فأمره ، والتصويب من التقاسيم . 2 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . عم أبي قلابة : هو أبو المهلب الجرمي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 18 / 476 عن إبراهيم بن دحيم ، عن أبيه عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود 4441 في الحدود : باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ، عن محمد بن الوزير الدمشقي ، عن الوليد بن مسلم ، به . وأخرجه الطبرانبي 18 / 475 و 476 من طريقين عن الأوزاعي ، به . وأخرجه عبد الرزاق 13348 ، والطيالسي 848 ، وابن أبي شيبة 10 / 87 - 88 ، وأحمد 4 / 429 - 430 و 435 - 436 و 437 و 440 ، والدارمي 2 / 180 - 181 ، ومسلم 1696 في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، والترمذي 1435 في الحدود : باب تربُّص الرجم بالحُبلى حتى تضع ، وأبو داود 4440 ، والنسائي 4 / 63 - 64 في الجنائز : باب الصلاة على المرجوم ، وابن الجارود 815 ، والدارقطني 3 / 101 و 102 ، والبيهقي 8 / 225 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =