ابن حبان

238

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ 4393 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقضه عنها " 1 .

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 472 في النذور والأيمان : باب ما يجب في النذور في المشي . ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2761 في الوصايا : باب ما يستحب لمن توفِّي فُجاءة أن يتصدقوا عنه ، وقضاء النذور عن الميت ، ومسلم 1638 في النذر : باب الأمر بقضاء النذر ، وأبو داود 3307 في الأيمان والنذور : باب في قضاء النذر عن الميت ، والبيهقي 4 / 256 ، والبغوي 2449 . وأخرجه أحمد 1 / 29 و 329 و 370 ، والحميدي 522 ، والطيالسي 2717 ، والبخاري 6698 في الأيمان والنذور : باب من مات وعليه نذر ، ومسلم 1638 ، والنسائي 6 / 253 - 254 في الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت ، و 7 / 20 - 21 في الأيمان والنذور : باب من مات وعليه نذر تحرفت في المطبوع في إسناده سفيان إلى : سليمان ، وأبو يعلى 2383 ، والبيهقي 10 / 85 من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد . وفي رواية البخاري والبيهقي فكانت سنة بعد . قال الحافظ في " الفتح " 1 / 593 : أي : صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً ، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري ، فقد أخرج الحديثَ الشيخان من رواية مالك والليث ، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل ، والنسائي من رواية الأوزاعي ، والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =