ابن حبان
231
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
يُفْطِرُ ، فَقَالَ : " مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَصُمْ ولا يفطر " 1 .
--> 1 إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه على شرط الشيخين . وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 3 / 44 عن جعفر بن محمد الفريابي ، عن إبراهيم بن الحجاج ، بهذا الإسناد . وقد تحرف فيه وهيب إلى : وهب . وأخرجه البخاري 6704 في الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يلك وفي معصية ، وأبو داود 3300 في الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، وابن ماجة بعد الحديث 2136 في الكفارات : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ، وابن الجارود 938 ، والدارقطني 4 / 161 - 162 ، والبيهقي 10 / 75 ، والبغوي 2443 من طرق عن وهيب وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجة إلى : وهب به . وأخرجه الطبراني 11871 من طريق مجاعة بن الزبير ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 3 / 44 ، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 274 من طريق جرير بن حازم ، كلاهما عن أيوب ، به ، وفي رواية جرير في أولها قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة ، فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له : أبو إسرائيل . . . وأخرجه ابن ماجة 2136 ، والدارقطني 4 / 160 و 161 من طرق عن ابن عباس بنحوه ، ولا يخلو إسناد منها من ضعف . وأخرجه عبد الرزاق 15821 عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة مرسلاً . وأخرجه عبد الرزاق 15817 و 15818 ، والشافعي 2 / 75 ، والبيهقي 10 / 75 من طريقين عن طاووس ، به مرسلاً ، وفي آخر رواية الشافعي ولم يأمره بكفارة . وأخرجه أحمد 4 / 168 من طريقين عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبي إسرائيل . . . وأخرجه البيهقي 10 / 75 من طريق محمد بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل . . . فذكره ، وقال في آخره : وكفِّر ، قال البيهقي : كذا وجدته وكفِّر وعندي أن ذلك تصحيف ، إنما هو وصُم كما هو في سائر الروايات والله أعلم . قلت : ومحمد بن كريب ضعيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =