ابن حبان

229

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْنَاذِرِ الْحَجَّ مَاشِيًا بِالرُّكُوبِ مَعَ الْكَفَّارَةِ 4384 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تحج ماشية . قال : " فمرها فلتركب ولتكفر " 1 .

--> = يحيى بن يحيى التميمي ، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة ، كلاهما عن يزيد بن زريع ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 114 و 183 و 235 ، والبخاري 1865 في جزاء الصيد : باب من نذر المشي إلى الكعبة ، و 6701 في الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، ومسلم 1642 ، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، والترمذي 1537 في النذور والأيمان : باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع ، والنسائي 7 / 30 في الأيمان والنذور : باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه ، وأبو يعلى 3532 و 3881 ، وابن الجارود 939 ، وابن خزيمة 3044 ، والطحاوي 3 / 129 ، والبيهقي 10 / 78 من طرق عن حميد ، به . وأخرجه أحمد 3 / 271 من طريق حماد ، عن ثابت ، به . 1 شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سئ الحفظ ، وباقي رجاله ثقات ، زكريا بن يحيى هو ابن صبيح الواسطي روى عنه جماعة ، وذكره المؤلف في الثقات وقال : كان من المتقنين في الروايات . وأخرجه أحمد 1 / 310 و 315 ، وأبو داود 3295 في الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، وأبو يعلى 2443 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 130 ، وفي " مشكل الآثار " 3 / 38 ، والحاكم 4 / 302 ، والبيهقي 10 / 80 من طرق عن شريك ، بهذا الإسناد ، والرجل السائل في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =