ابن حبان
224
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 4379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْفِ بِنَذْرِكَ " 1 .
--> = فقط ، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له ، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه ، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة . وأخرجه أحمد 2 / 118 عن يونس ، والبخاري 6692 عن يحيى بن صالح ، كلاهما عن فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول : أوَلم ينهوا عن النذر ؟ ! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن النذر . . . " فذكره . قال الحافظ في " الفتح " 11 / 585 : وهذا الفرع غريب ، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك ، ثم إذا تعذر ، لزم الناذر ، وقد كنت أستشكل ذلك ، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به ، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه ، كالصوم والحج والصدقة ، ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده ، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه الدارمي 2 / 183 ، والبخاري 2042 في الاعتكاف : باب من لم ير عليه - إذا اعتكف - صوماً ، و 2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ، و 6697 في الأيمان والنذور : باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم ، ومسلم 1656 27 في الأيمان : باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ، وابن ماجة 2129 في الكفارات : باب الوفاء بالنذر ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 133 ، والدارقطني 2 / 199 ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =