ابن حبان
208
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ 4366 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ كَمَا 1 قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم " 2 .
--> 1 في الأصل : فهو كافر ، وهو تحريف ، والتصويب من " التقاسيم " 2 / لوحة 160 . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهب بن بقية : ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه على شرطهما . خالد الأول : هو خالد بن مهران الحذّاء ، والثاني الراوي عنه : خالد بن عبد الله الواسطي . وأخرجه أحمد 4 / 33 و 34 ، والبخاري 1363 في الجنائز : باب ما جاء في قاتل النفس ، ومسلم 110 177 في الأيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . . ، والنسائي 7 / 5 - 6 في الأيمان والنذور : باب الحلف بملة سوى الإسلام ، وابن ماجة 2098 في الكفّارات : باب من حلف بملة غير الإسلام ، والطبراني 1338 و 1339 من طرق عن خالد الحذاء ، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض . وأخرجه عبد الرزاق 15972 ، وأحمد 4 / 34 ، والحميدي 850 ، والبخاري 6105 في الأدب : باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، و 6652 في الأيمان والنذور : باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام ، ومسلم 110 177 ، والطبراني 1324 و 1325 و 1326 و 1327 و 1328 و 1329 و 1330 ، والبيهقي 8 / 23 من طرق عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، به . وانظر " الفتح " 11 / 546 - 548 .