ابن حبان

205

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ " وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تحلف بآبائها ، فقال : " لا تحلفوا بآبائكم " 1 . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ 4363 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ خَبَّبَ 1 زوجة امرئ أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا " 2 .

--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . وأخرجه مسلم 1646 في الأيمان : باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، عن يحيى بن أيوب المقابري ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 3836 في مناقب الأنصار : باب أيام الجاهلية ، والنسائي 7 / 4 في الأيمان والنذور : باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى ، والبيهقي 10 / 29 - 30 من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به . وأخرجه أحمد 2 / 20 من طريق سفيان ، و 98 من طريق صالح بن قدامة الجمحي ، والبخاري 6648 في الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم ، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار ، به . ورواية البخاري مختصرة . 1 في الأصل : خبث ، والمثبت من التقاسيم 2 / لوحة 169 . 2 إسناده صحيح ، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ، وهناد السري من رجال مسلم ، وباقي السند على شرطهما . وأخرجه أحمد 5 / 352 عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 4 / 298 من طريق عبد الله بن داود ، والبيهقي 10 / 3 من طريق زهير بن معاوية ، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة ، به . وصحح الحاكم إسناده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =