ابن حبان
200
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيْحَكَ ، لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فقد أشرك " 1 .
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد 2 / 125 ، والترمذي 1535 في النذور والأيمان : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، والحاكم 4 / 297 من طريق أبي خالد الأحمر ، وأبو داود 3251 في الأيمان والنذور : باب في كراهية الحلف بالآباء ، والحاكم 1 / 18 من طريق جرير ، والبيهقي 10 / 29 من طريق مسعود بن سعد ، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في الموضعين ! من أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً . وأخرجه بنحوه الطيالسي 1896 ، وعبد الرزاق 15926 ، وأحمد 2 / 34 من طرق عن سعد بن عبيد ، به . وأخرجه أحمد 2 / 86 - 87 و 125 ، والبيهقي 10 / 29 من طريق شعبة ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة قال : كنت عند عبد الله بن عمر فقمتُ وتركتُ رجلاً عنده من كندة ، فأتيت سعيد بن المسيب ، قال : فجاءه الكندي فزعاً ، فقال : جاء ابن عمر رجلٌ فقال : أَحلِفُ بالكعبة ؟ قال : لا ، ولكن احلف برب الكعبة ، فإن عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلِف بأبيك ، فإنه من حلَف بغير الله ، فقد أشرك " . وأخرجه أحمد 2 / 69 من طريق شيبان ، عن منصور ، بنحوه . وسمّى الرجل الكندي : محمداً ، ومحمد الكندي هذا قال ابن أبي حاتم 8 / 132 : روى عن علي رضي الله عنه ، مرسل ، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول : هو مجهول . قلت : وروى عنه أيضاً سعد بن عبيدة . وأخرجه أحمد 2 / 58 و 60 عن وكيع ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة قال : كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول : لا وأبي ، فرماه ابن عمر بالحصى ، وقال : إنها كانت يمين عمر ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وقال : " إنها شرك " . والمراد بالشرك هنا : الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبِّس به عن الملّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =