ابن حبان
190
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ 4349 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وليفعل الذي هو خير " 1 .
--> = والبخاري 6622 في الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . . . } ، و 6722 في كفارات الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث وبعده ، و 7146 في الأحكام : باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها ، ومسلم 1652 ، والبيهقي 10 / 100 من طرق عن الحسن ، به . وأخرج قصة الإمارة منه مسلم 3 / 1456 13 في الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، وأبو داود 2929 في الخراج والإمارة : باب ما جاء في طلب الإمارة ، والنسائي 8 / 225 في آداب القضاة : باب النهي عن مسألة الإمارة ، وابن الجارود 998 من طرق عن الحسن ، به . وأخرج قصة اليمين منه الطيالسي 1351 ، وأحمد 5 / 61 ، ومسلم 1652 ، وأبو داود 3277 و 3278 في الأيمان والنذور : باب الرجل يكفِّر قبل أن يحنث ، والنسائي 7 / 10 في الأيمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، و 7 / 11 و 12 باب : الكفارة بعد الحنث ، وابن الجارود 929 ، والبيهقي 10 / 53 م طرق عن الحسن ، به . 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون ، وباقي السند ثقات على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 2 / 478 في النذور والأيمان : باب ما تجب به الكفارة من الأيمان . ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2 / 361 ، ومسلم 1650 12 في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها . . . ، والترمذي 1530 في النذور والأيمان : باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ، والنسائي في " الكبرى " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =