ابن حبان

188

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى " مَا حنثت 1 . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ 4347 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي 1 أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " من حلف على يمين ، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه " 2 .

--> 1 إسناده صحيح ، تميم بن طرفة ثقة على شرط مسلم ، وباقي السند ثقات على شرطهما . وهو في " صحيح مسلم " 1651 15 عن قتيبة بن سعيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، بهذا الإسناد . 1 سقط من الأصل ، واستدركت من " التقاسيم " 3 / لوحة 143 . 2 إسناده حسن لغيره ، مسلم بن خالد الزنجي : سئ الحفظ . وأخرجه أحمد 2 / 204 عن الحكم بن موسى ، عن مسلم بن خالد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 185 و 211 و 212 ، والطيالسي 2259 ، والنسائي 7 / 10 في الأيمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجة 2111 في الكفارات : باب من قال : كفارتها تركها ، والبيهقي 10 / 33 - 34 من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وهذا سند حسن ، ولفظه عندهم " فليدعها وليأت هو خير ، فإن تركها كفارتها " ، غير النسائي فلفظه " فليكفِّر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير " وروايته هي الصواب .