ابن حبان
180
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يُعَقِّبَ يَمِينَهُ الِاسْتِثْنَاءَ 4337 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ 1 بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ، كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، كان كما قال " 2 .
--> = ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2 / 314 ، والبخاري 3444 في أحاديث الأنبياء : باب قول الله : { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً } ، ومسلم 2368 في الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام ، والبغوي 3520 . وأخرجه أحمد 2 / 383 ، والنسائي 8 / 249 في آداب القضاة : باب كيف يستحلف الحاكم ، وابن ماجة 2102 في الكفارات : باب من حُلِف له بالله فليرض ، والبيهقي 10 / 157 من طرق عن أبي هريرة . قلت : واستدل بهذا الحديث على درء الحد بالشبهة ، وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً ، وعند الشافعي جوازه إلا في الحدود . 1 في الأصل " والتقاسيم " 2 / لوحة 299 : عبيد الله ، وهو تحريف ، والتصويب من كتب الرجال ، وعبد الله بن داود هذا : هو الخريبي . 2 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن داود فمن رجال البخاري . وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور كما في " التحفة " 10 / 208 عن إبراهيم ابن محمد التيمي قاضي البصرة ، عن عبد الله بن داود الخريبي ، بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =