ابن حبان

177

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = عمرو ، وابن جريج ، عن عطاء ، قال : ذهبت أنا وعبيد الله بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في ثبير ، فسألناها عن قول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } فقالت : هو : لا والله ، بلى والله . وأخرجه الطبري 4379 و 4380 و 4381 و 4394 و 4395 و 4397 و 4399 و 4400 ، والبيهقي 10 / 49 من طرق عن عطاء ، به . وأخرجه البخاري 6663 في الأيمان والنذور : باب { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } ، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 12 / 221 ، والبيهقي 10 / 48 من طريق يحيى بن سعيد ، وابن الجارود 925 من طريق عيسى بن يونس ، والطبري 4377 و 4378 عن وكيع وعبيدة ، وأبي معاوية وجرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، في قول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } قالت : أنزلت في قول الرجل : بلى والله ، ولا والله . وأخرجه مالك 2 / 477 في النذور والأيمان : باب اللغو في اليمين ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول : لغو اليمين قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله . وعن مالك أخرجه الشافعي 2 / 74 ، وعنه البيهقي 10 / 48 . وقال الطبري في " جامع البيان " 4 / 432 : وقال آخرون : بل اللغو في اليمين : اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ، ثم يتبين غير ذلك ، وأنه بخلاف الذي حلف عليه ، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول : لغو اليمين : حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه ، فإذا هو غير ذلك . قلت : وأكثر أهل العلم أن هذا اليمين لا كفارة فيها ، وهو قول زرارة بن أوفى ومجاهد ، والحسن ، والنخعي ، وقتادة ، ومكحول ، وسليمان بن يسار ، وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه . وانظر الطبري 4 / 432 - 437 ، والمغني 8 / 688 - 689 ، و " فتح الباري " 547 - 548 .