ابن حبان
166
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ 4324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن " 1
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أبو داود " 3954 " في العتق : باب في عتق أمهات الأولاد ، والحاكم 2 / 18 - 19 ، والبيهقي 10 / 347 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ، ووافقه الذهبي . وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " " 13224 " عن مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبيدة السلماني ، قال : سمعت علياً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن ، قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عَبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أَحَبُّ إليَّ من رأيك وحدَك في الفرقة ، أو قال في الفتنة ، قال : فضحك علي . قال الحافظ في " التلخيص " 4 / 219 بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق : وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد . وأخرجه البيهقي 10 / 348 من طريق هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، به . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت ، فعمل به عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ، قال الشعبي : فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة : فما ترى أنت ؟ قال : رأي علي وعمر في الجماعة أحبُّ إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف .