ابن حبان

164

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 13 / 34 و 35 ، وابن ماجة " 2520 " في العتق : باب المكاتب ، والطحاوي في " مشكل الآثار " " 298 " و " 299 " و " 300 " ، والطبراني 23 / " 676 " و " 955 " ، والحاكم 2 / 219 ، والبيهقي 10 / 327 من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد . وقد ورد ما يُخالفه ، فروى البيهقي 10 / 325 من طريق سعيد بن منصور ، عن هُشيم ، عن أبي قلابة ، قال : " كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار " ورجاله ثقات لكنه مرسل . وروى البيهقي أيضاً 10 / 324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قال : استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان بن يسار ، قال : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواق ، قالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم ، وهذا سند صحيح .