ابن حبان

155

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ 4316 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " 1

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 772 في العتق : باب من أعتق شركاً له في مملوك . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 66 ، وأحمد 2 / 112 و 156 ، والبخاري " 2522 " في العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء ، ومسلم " 1501 " و 3 / 1286 " 47 " ، وأبو داود " 3940 " في العتق : باب فيمن روى أنه لا يستسعى ، والنسائي في العتق كما في " التحفة " 6 / 208 ، وابن ماجة " 2528 " في العتق : باب من أعتق عبداً واشترط خدمته ، وابن الجارود " 970 " ، والبيهقي 10 / 274 ، والبغوي " 2421 " . وأخرجه أحمد 2 / 2 و 15 و 77 و 105 و 142 ، والبخاري " 2523 " و " 2524 " و " 2525 " ، ومسلم " 1501 " و 3 / 1286 " 48 " و " 49 " ، وأبو داود " 3941 " و " 3942 " و " 3943 " و " 3944 " ، والترمذي " 1386 " في الأحكام : باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، والنسائي 7 / 319 في البيوع : باب الشركة في الرقيق ، والبيهقي 10 / 275 من طرق عن نافع ، به . وأخرجه أحمد 2 / 34 ، والبخاري " 2521 " ، ومسلم 3 / 1287 " 50 " و " 51 " ، وأبو داود " 3946 " و " 3947 " ، والترمذي " 1347 " ، والنسائي 7 / 319 ، والبيهقي 10 / 275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه .