ابن حبان

143

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ » ( 1 ) . [ 2 : 6 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . هشام : هو ابن حسان القردوسي . وأخرجه أحمد 5 / 85 ومسلم 2 / 1128 ( 66 ) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك ، إلا ثلاثة أيام وأبو داود ( 2303 ) في الطلاق : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ، والطبراني 25 / ( 140 ) ، والبيهقي 7 / 439 من طرق عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 408 ، والدارمي 2 / 167 - 168 ، وابن أبي شيبة 5 / 280 - 281 ، والبخاري ( 5342 ) في الطلاق : باب تلبس الحادة ثياب العصب ، ومسلم 2 / ( 66 ) ، وأبو داود ( 2302 ) والنسائي 6 / 202 - 203 في الطلاق : باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة ( 2087 ) في الطلاق : باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، والطبراني 25 / ( 139 ) و ( 141 ) ، وابن الجارود ( 766 ) ، والبيهقي 7 / 439 ، والبغوي ( 2390 ) من طرق عن هشام بن حسان ، به . وعلقه البخاري ( 5343 ) عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن هشام ، به نحوه . وأخرجه البخاري ( 313 ) في الحيض : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ، و ( 5341 ) في الطلاق : باب القسط للحادة عند الطهر ، ومسلم 2 / 1128 ( 67 ) ، والطبراني 25 / ( 137 ) ، والبيهقي 7 / 440 من طريق حماد ابن زيد ، عن أيوب ، والنسائي 6 / 204 باب الخضاب للحادة ، من طريق سفيان ، عن عاصم ، كلاهما عن حفصة ، به . ورواية أيوب بلفظ : كنا ننهى أن نحد على ميّت . . . . وقوله : " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة : وهي برود اليمن يعصب غزلها ، أي : يربط ثم يصبغ ، ثم ينسج معصوباً ، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ . وقوله : " نبذه قسط " النبذة : القطعة والشيء اليسير ، والقسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور ، وليسا من مقصود الطيب ، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ، لا للتطيب ، والمقصود من التطيب بهما : أن يخلطا في أجزاء من غيرهما ، ثم تسحق فتصير طيباً .