ابن حبان
138
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » ( 1 ) . [ 4 : 12 ] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4302 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » ( 2 ) . [ 1 : 82 ]
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وانظر ( 4302 ) و ( 4303 ) . قال ابن بطال : الإحداد : امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع . وقال أيضاً : أباح الشارعُ للمرأة أن تحد علي غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من ألم الوجد ، وليس ذلك واجباً ، للاتفاق علي أن الزوج لو طالبها بالجماع ، لم يحل لها منعه من تلك الحالة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، صفيه بنت أبي عبيد : هي زوج عبد الله بن عمر وأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي ، ثقة روى لها البخاري تعليقاً ، ومسلم ، وباقي السند على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 2 / 598 في الطلاق : باب ما جاء في الإحداد . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 61 ، وأحمد 6 / 286 . =