ابن حبان
135
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ 4298 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ ، « فَأَذِنَ لَهَا » ( 1 ) . [ 4 : 28 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ 4299 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، وعاصم بن عمر : هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20 / ( 9 ) و ( 10 ) من طريقين عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 2 / 590 في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً ، ومن طريقه الشافعي 2 / 52 - 53 ، وأحمد 4 / 327 والبخاري ( 5320 ) في الطلاق : باب { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، والنسائي 6 / 190 في الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، والبيهقي 7 / 428 ، والبغوي ( 2387 ) عن هشام ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 11734 ) ، والنسائي 6 / 190 ، والطبراني 20 / ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 11 ) ، وابن ماجة ( 2029 ) في الطلاق : باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ، والبيهقي 7 / 428 من طرق عن هشام ، به .