ابن حبان

121

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ 4287 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : « حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : « لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ » ( 1 ) . [ 5 : 36 ]

--> = وأخرجه أحمد 2 / 19 و 42 والدارمي 2 / 150 - 151 ، ومسلم ( 1493 ) ( 4 ) في أول اللعان ، والترمذي ( 1202 ) في الطلاق : باب ما جاء في اللعان ، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 5 / 426 ، وابن الجارود ( 752 ) ، والبيهقي 7 / 404 - 405 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان ، بهذا الإسناد . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب . وأخرجه مسلم ( 1493 ) ( 5 ) في اللعان ، عن أبي خيثمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 49 ، وأحمد 2 / 11 ، والحميدي ( 671 ) ، والبخاري ( 5312 ) في الطلاق : باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ، و ( 5350 ) : باب المتعة التي لم يفرض لها ، ومسلم ، وأبو داود ( 2257 ) في الطلاق : باب في اللعان والنسائي 6 / 177 في الطلاق : باب اجتماع المتلاعنين ، وابن الجارود ( 753 ) ، والبيهقي 7 / 401 ، 404 و 409 ، والبغوي ( 2369 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه البخاري ( 5311 ) و ( 5349 ) عن عمرو بن زرارة ، عن إسماعيل ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر . . .