ابن حبان

117

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4285 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدُ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، فَأَتَى عُوَيْمِرًا ( 1 ) فَقَالَ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ

--> = وأخرجه البغوي ( 2366 ) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " 2 / 566 - 567 ، في الطلاق : باب ما جاء في اللعان . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 44 ، وأحمد 5 / 336 - 337 ، والدارمي 2 / 150 ، والبخاري ( 5259 ) في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، و ( 5308 ) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ، ومسلم ( 1492 ) ( 1 ) في أول اللعان ، وأبو داود ( 2245 ) في الطلاق : باب في اللعان ، والنسائي 6 / 143 - 144 في الطلاق : باب الرخصة في ذلك ( أي في الثلاث مجموعة ) ، والطبراني ( 5676 ) والبيهقي 7 / 398 - 399 و 399 . وقوله : " فكره رسول الله تلك المسائل وعابها " يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ( ما به ) إليه حاجه وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكراهة في ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات . ( 1 ) في الأصل : " عويمر " وهو خطأ .