ابن حبان

106

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها . قال قتادة : وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء . وأخرج ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 5 / 128 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة . وأخرج نحوه عن ابن الحنفية ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، ومسروق ، والحسن ، وابن سيرين ، وقبيصة ، وسالم ، وأبي سلمة . وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في ( جامع البيان ) 4 / 478 - 499 فارجع إليه .