ابن حبان
12
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق بشيء " 1 . [ 67 : 3 ]
--> 1 حديث صحيح ، ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع ، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو في " مصنف عبد الرزاق " " 15931 " . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2 / 309 ، ومسلم " 1647 " في الأيمان : باب " من حلف باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله " ، وأبو داود " 3247 " في الأيمان والنذور : باب الحلف بالأنداد . وأخرجه البخاري " 6107 " في تفسير سورة النجم ، و " 6650 " في الأيمان : باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ، ومن طريقه البغوي " 2433 " عن هشام بن يوسف ، عن معمر ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 6107 " في الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً ، و " 6301 " في الاستئذان : باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ، ومسلم " 1647 " ، والترمذي " 1545 " في النذور والأيمان : باب رقم " 17 " ، والنسائي 7 / 7 في الأيمان : باب الحلف باللات ÷ وابن ماجة " 2096 " في الكفارات : باب النهي أن يحلف بغير الله ، والبيهقي 1 / 148 - 149 و 149 من طريق الزهري ، به قال البغوي في " شرح السنة " 10 / 10 : فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأثم به ، ويلزمه التوبة ، لأنه جعل عقوبته في دينه ، ولم يوجب في ماله شيئاً ، وإنما أمره بكلمة التوحيد ، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود ، فإذا حلف باللات والعزى ، فقد ضاهى الكافر في ذلك ، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد . وقوله فليتصدق " ، قيل : أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به ، يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل : يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه . يمان : باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ، ومن طريقه البغوي " 2433 " عن هشام بن يوسف ، عن معمر ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 6107 " في الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً ، و " 6301 " في الاستئذان : باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ، ومسلم " 1647 " ، والترمذي " 1545 " في النذور والأيمان : باب رقم " 17 " ، والنسائي 7 / 7 في الأيمان : باب الحلف باللات ÷ وابن ماجة " 2096 " في الكفارات : باب النهي أن يحلف بغير الله ، والبيهقي 1 / 148 - 149 و 149 من طريق الزهري ، به قال البغوي في " شرح السنة " 10 / 10 : فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأثم به ، ويلزمه التوبة ، لأنه جعل عقوبته في دينه ، ولم يوجب في ماله شيئاً ، وإنما أمره بكلمة التوحيد ، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود ، فإذا حلف باللات والعزى ، فقد ضاهى الكافر في ذلك ، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد . وقوله فليتصدق " ، قيل : أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به ، يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل : يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه .