ابن حبان

117

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَرِّمُوا من الرضاع ما تحرمون من النسب 1 [ 68 : 3 ]

--> 1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد المذحجي ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة ، محمد بن حرب : هو الخولاني ، والزبيدي : هو محمد بن الوليد بن عامر . وأخرجه أحمد 6 / 33 و 271 ، والبخاري " 4796 " في تفسير سورة الأحزاب : باب { إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } ، و " 5103 " في النكاح : باب لبن الفحل ، و " 511 " : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، و " 6156 " في الأدب : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " تربت يمينك " ، ومسلم " 1445 " " 3 " و " 4 " و " 6 " في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وابن ماجة " 1948 " في النكاح : باب لبن الفحل ، والبيهقي 7 / 425 من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 38 و 177 و 194 و 201 ، والدارمي 2 / 156 ، ومالك في " الموطأ " 2 / 601 في الرضاع : باب رضاعة الصغير ، والبخاري " 2644 " في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب ، و " 5239 " في النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ، ومسلم " 1445 " " 7 " و " 8 " و " 9 " و " 10 " ، والترمذي " 1148 " في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل ، وأبو داود " 2057 " في النكاح : باب في لبن الفحل ، والنسائي 6 / 99 في النكاح : باب ما يحرم من الرضاع ، وابن ماجة " 1949 " ، والبيهقي 7 / 452 ، والبغوي " 2280 " من طرق عن عروة ، به . وأخرجه أحمد 6 / 217 من طريق القاسم بن محمد ، عن عائشة . وانظر " 4219 " و " 4220 " وقوله : " فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاع . . . " ظاهره الوقف ، وقد أخرجه مسلم " 1445 " " 9 " من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك ، في هذه القصة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحتجبي منه ، فإنه =