ابن حبان

68

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = 2475 في صفة القيامة : باب رقم 34 ، والنسائي 7 / 207 ، في الصيد : باب ميتة البحر ، والبيهقي 9 / 252 ، والبغوي 2805 من طريقين عن وهب بن كيسان ، به . والترمذي : حديث صحيح . والظرب : الجبل الصغير . قال البغوي في " شرح السنة " 11 / 249 - 250 : وفيه دليل إباحة جميع ميتات البحر ، وهو ظاهر القرآن والحديث ، قال الله سبحانه وتعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ } قال عمر رضي الله عنه : صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به . وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة ، وباب قال شريح والحسن وعطاء والشعبي ، إليه ذهب مالك . قال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، وقال عطاء : أما الطير ، فأرى أن يذبحه ، وقال الأوزاعي : كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال ، قيل فالتمساح ؟ قال : نعم . وركب الحسن على سراج من جلود كلاب الماء ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً . وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها . وأخذها : زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها ، وكان أبو ثور يقول : جميع ما يأوي إلي الماء حلال ، فما كان يذكى ، لم يحل إلا بزكاة ، وما كان منه لا يذكى ، مثل السمك فميتة حلال . وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء ، وخنزير الماء ، والحمار ونحوها ، فحرام ، وماله نظير يؤكل فميتة من حيوانات البحر حلال . وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال : إنسان الماء ، وخنزير الماء ، فلا يؤكل ، فأما الكلاب ، فليس بها باس في البر والبحر ، وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون بالسرطان باس . وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك ، والأول أولاها =