ابن حبان

76

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ 3761 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا ، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بن المثنىالتميمي بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَيَزْعُمُونَ أنه قال : " ويهل أهل اليمن من يلملم " أو ألملم - شك يحيى . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أو ورس " 1 . [ 43 : 3 ]

--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . . وأخرج القسم الأول منه : مالك 1 / 330331 في الحج : باب مواقيت الإهلال ، والشافعي 1 / 289 ، وأحمد 2 / 3 و 47 و 48 ، والدرامي 2 / 29 - 30 ، والبخاري 133 في العلم : باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، و 1525 في الحج : باب ميقات أهل المدينة ، ومسلم 1182 في الحج : باب فرض مواقيت الحج ، وأبو داوود 1737 في المناسك : باب في المواقيت , والترمذي 831 في الحج : باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق ، والنسائي 5 / 22 في الحج : باب ميقات أهل المدينة ، 5 / 22 - 23 باب ميقات أهل الشام ، وفي العلم من " الكبرى " كما في التحفة " 6 / 201 ، وابن ماجة 2914 في المناسك : باب مواقيت الحج ، والطحاوي 2 / 118 والبيهقي 5 / 26 ، والبغوي 1858 من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد . وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم 3784 ويخرج هناك .